المحقق الكركي

344

جامع المقاصد

وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة ، فإن دفع النصف انصرف إلى ما قصده ، ويقبل قوله مع اليمين ، فإن أطلق فالوجه التقسيط ،